شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ، حجية الورقة العرفية بين طرفيها " . تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .

المبدأ القضائي

أنه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين، فإذا تحققت هذه الشروط وتم تسليمها إلى الدائن اختياراً استردت الورقة حجيتها في الإثبات أما إذا لم تحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته، انتفت عنها الحجية ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة