مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المثبت بالإيصال سند الدعوى لعدم وجود أي صلة تربطه بالمطعون ضدها وأنها تحصلت على ذلك الإيصال بطريق غير مشروع بخلاف التسليم الاختياري، وأن هذا الإيصال وغيره حُرر عنه دعاوى قبله ونجله بمناسبة شراء الأخير سيارة من زوج المطعون ضدها وأنه ورغم سداد ثمنها إلا أن الأخير ادعى فقد الإيصالات المحررة من الطاعن ونجله، وأنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه آنف الذكر وأنه أُدخل عليه الغش ولم يُسلِّم المطعون ضدها أية إيصالات غير أن الحكم المطعون فيه ألزمه بقيمة الإيصال قولاً منه بأن بحثه لواقعة المديونية يختلف عن واقعة التسليم التي تمسك بها من الطاعن، بما لا يواجه دفاع الأخير ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب جره للخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.