شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". نقض" أثر نقض الحكم ".

المبدأ القضائي

أنه إذا أطرحت - محكمة الموضوع - النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة