مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه إذا أطرحت - محكمة الموضوع - النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.