مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيَّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تُنزِل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، ولا تغير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.