شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". نقض" أثر نقض الحكم ".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيَّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تُنزِل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، ولا تغير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة