مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كانت المحكمة قد قضت في الطعن رقم ..... لسنة ۹۳ ق بنقض الحكم المطعون فيه، وكان نقضه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن هذا الطعن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالقاعدة القضائية
إقامة طعنين عن حكمٍ واحدٍ نُقِض بأحدهم. مؤداه. زوال محل الطعن الآخر واعتباره كأن لم يكن. لازمه. القضاء بانتهاء الخصومة فيه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.