شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى " نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". نقض" أثر نقض الحكم ".

المبدأ القضائي

إذ كانت المحكمة قد قضت في الطعن رقم ..... لسنة ۹۳ ق بنقض الحكم المطعون فيه، وكان نقضه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن هذا الطعن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكممحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى

القاعدة القضائية

إقامة طعنين عن حكمٍ واحدٍ نُقِض بأحدهم. مؤداه. زوال محل الطعن الآخر واعتباره كأن لم يكن. لازمه. القضاء بانتهاء الخصومة فيه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة