مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14797 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن قاعدة أن الطاعن لا يُضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يُضار فيها الطاعن بطعنه؛ ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال، وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضًا كليًا أو جزئيًا فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه، فلا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضي فيه المحكمة مُتعلقًا بالنظام العام.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.