شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11597 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة " حالات عدم التجزئة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ".

المبدأ القضائي

أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ( نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ) في حالاتٍ ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة الواحدة، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم القانونية رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فإذا قعد الطاعن عن اختصام المحكوم عليهم الآخرين رغم تكليفه بذلك فإنه يتعين - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - القضاء بعدم قبول الطعن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة