أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين وذلك التزاماً بنسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حا...
أن (المادة ۲۱۸) أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيه...
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غر قابل للتجزئة هو تثبيت ملكيته الطاعنان– وآخرين ورثة/ ... لحصته شائعة في عقار التداعي مع إلزام المطعون ضده الثالث بريعها– وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى– وهو نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حلٍ واحدٍ بعينه، ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم،...
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين ذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت...
أنه إذ أجازت (المادة ٢١٨ من قانون المرافعات) لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته، بل أوجبت على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة...
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة يتعلق بطلب الطرد من الأرض محل النزاع والتسليم والريع وهو ما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها لا تقبل الانقسام ، وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعنين الأول والثان...
أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات.
أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ( نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ) في حالاتٍ ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم...
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين وآخرين – غير مختصمين في الطعن بالنقض- بصفتهم ورثة/ .... بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغًا ماليًا هو قيمة الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 19/12/1985 والمبرم بينهم وبين المورث سالف الذكر من وقت الاستحقاق...