مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11597 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين وآخرين – غير مختصمين في الطعن بالنقض- بصفتهم ورثة/ .... بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغًا ماليًا هو قيمة الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 19/12/1985 والمبرم بينهم وبين المورث سالف الذكر من وقت الاستحقاق والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم، ومن فإن الورثة يكونون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مركز واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبروا بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة والتي لا يحتمل الفصل فيها سوى حلٍ واحدٍ، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، ومن ثم فإن الحكم في موضوع النزاع – على ذلك النحو- يكون صادراً في موضوع غير قابل التجزئة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد سبق لها وأن أمرت الطاعنين باختصام باقي المحكوم عليهم وهم ورثة/ .....، ورثة/ ..... لجلسة 11/11/2025 إلا أنهم قعدوا عن ذلك حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله بما يجب معه الحكم بعدم قبوله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.