شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تقـــــــــادم " التقــــادم المكســـب: الحيازة المُكسبة للملكية: ماهيتها". حيــــــــازة " ماهيتها: عناصر الحيازة " " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التقادم المكسب: التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك".

المبدأ القضائي

أنه يشترط في التقادم المُكسِب وفقًا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية، ومن ثم فإن مجرد وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك، إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 968 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم المكسبالحيازة المكسبة للتملكالتزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة