مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه يشترط في التقادم المُكسِب وفقًا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية، ومن ثم فإن مجرد وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك، إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم المكسبالحيازة المكسبة للتملكالتزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.