شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10382 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " إجراءات التحقيق: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: التحقيق الذي يجريه الخبير" . استئناف " " نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير: تقدير أقوال الشهود الواردة بتقرير الخبير". دفوع " الدفوع الموضوعية: الدفع بالتقادم". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: النزول عن التقادم".

المبدأ القضائي

أن مؤدَّى نص المادة 388 من القانون المدني يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنيًا يُستخلص من وقائع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 388 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالنزول عن التقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة