النزول عن التقادم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه.
أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هو الذي يجري وفقًا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات؛ تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل تحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتُوجِب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي ت...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقود البيع سند ملكية المطعون ضدهم أولًا ومورث المطعون ضدهم رابعًا وخامسًا وسادسًا للأرض المبينة بالصحيفة في مواجهتهم، وإلزامهم بتسليمها لهم وما عليها من منشآت واحتياطيًا إلزامهم بدفع التعويض المناسب عن قيمتها مقابل تملكهم لها وإلزامهم بالر...
أن الدفع بالتقادم المُسقِط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى؛ ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف بمجرد رفع الاستئناف؛ وعلى المحكمة أن تفصل فيها، إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحةً أو ضمنًا.
أن مؤدَّى نص المادة 388 من القانون المدني يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنيًا يُستخلص من وقائع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظه...