مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسداده كامل ثمن العين المبيعة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وأن المطعون ضده أخل بالتزامه برفض تسليمه العين المبيعة بل وبيعها لأخرى وهو ما ثبت بتقرير الخبير المندوب من أن أرض التداعي ملك السيدة/ ..... وليس المطعون ضده، فضلاً عن أن العقد سند الدعوى جاء خلواً من أنه لم يسدد الثمن، ولم يحضر المطعون ضده ويتمسك بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن مستنداً لعقد البيع الثابت به استلامه العين المبيعة وهو ما لا يواجه دفاعه وما ثبت بتقرير الخبير فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.