مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10038 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد قضى بصورية عقد الطاعن المؤرخ 12/1/2009 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه على سند ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى وما أورده الخبير من أن الأخيرة تضع يدها على أرض النزاع استنادًا إلى العقد المؤرخ 1/1/2008 الصادر لها من مورثها – البائع للطاعن – وكان ما شهد به شاهدا المطعون ضدها الأولى وما أورده الخبير لا يقطع بهذه الصورية، ولا يؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها الحكم سيما وأن الطاعن قد تمسك بعدم نفاذ العقد الصادر لها في مواجهته لصدوره عن غش وتواطؤ بينها والبائع؛ فيكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودوصف العقد بالصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.