وصف العقد بالصورية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر...
أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يُبين الوقائع التي يريد إثباتها" يدل على أن الشهادة التي تصلح سندًا للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها، لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر...
أن عبء اثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
أن وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم – وهي مسألة قانونية بحتة – من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت لقول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية فرأي هذا أو ذاك لا يُغني المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد في...
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد قضى بصورية عقد الطاعن المؤرخ 12/1/2009 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه على سند ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى وما أورده الخبير من أن الأخيرة تضع يدها على أرض النزاع استنادًا إلى العقد المؤرخ 1/1/2008 الصادر لها من مورثها – البائع للطاع...