مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10038 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم – وهي مسألة قانونية بحتة – من صميم ولاية المحكمة التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت لقول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية فرأي هذا أو ذاك لا يُغني المحكمة عن أن تقول كلمتها وأن تورد في حكمها الأساسي الذي بنت عليه قضاءها مستمدًا من الوقائع والمستندات المطروحة عليها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودوصف العقد بالصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.