شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17125 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة "أحوال عدم التجزئة". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه تمكين الطاعنين من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وهو بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم ويتعين اختصامهم جميعاً في خصومة الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول إذا لم يتم اختصام المحكوم عليها.... كإجراء واجب قبل الفصل فيه باعتبارها محكوماً عليها في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ كلفت المحكمة الطاعنين باختصامه المحكوم عليها سالفة الذكر إلا أنهم قعدوا عن اختصامها - على نحو ما سلف - فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة