شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17125 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة "أحوال عدم التجزئة". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة".

المبدأ القضائي

أن الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات في الشق الأول منها تدل على قيام الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعناً قضي ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة