مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2524 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات قد نصت (...)، بما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الأخير فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الأولين باختصام الأخيرين فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.