الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الشارع بالفقرة الأولى من المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة سنداً بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبولاً لرفعه من غير ذي صفة.
أن الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات قد نصت (...)، بما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الأخير فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زم...
وكان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم رفق طعنه أصل سند الوكالة الصادرة له من الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين (...، ...) وكان تقديمه واجباً حتى تحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ومعرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا...