مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2524 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
وكان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم رفق طعنه أصل سند الوكالة الصادرة له من الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين (...، ...) وكان تقديمه واجباً حتى تحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ومعرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يكفي تقديم سند وكالة عن النفس فقط، مما يكون معه الطعن قد أقيم من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين (...، ...)، بيد أنه ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه طلب مورثة الطاعنين وآخرين - غير مختصمين في الطعن (... و ...) - بطلان عقد قسمة عقارات التداعي المخلفة عن مورثي الطرفين، فإنه يكون غير قابل للتجزئة، مما يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم فيه إذ يعتبرون جميعاً طرفاً واحداً في هذه الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها سوى حلاً واحداً، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم جميعاً حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وكانت المحكمة قد أمرت الطاعن الأول عن نفسه والطاعن الثاني – اللذين صح طعنهما – باختصام المحكوم عليهما (... و ...) باختصامهما في الطعن إلا أنهما لم يقدما – وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – ما يدل على أنهما نفذا قرار المحكمة، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب الحكم بعدم قبوله.
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضالتوكيل في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.