شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2671 — لسنة 88 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات" قواعد عامة: عبء الإثبات". التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام".

المبدأ القضائي

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم مُحرراً يُحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المُدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته.(

القاعدة القضائية

إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعى عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاء لالتزام سابق. مؤداه. انشغال ذمة المدعى عليه به وانتقال عبء الإثبات إليه وإلزامه برده عند عجزه عن إثبات براءة ذمته.4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة