مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19306 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن ملكية الأرض المقام عليها العقار الكائن به عين النزاع موضوع عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم " أولاً " الجمعية المطعون ضدها " ثانياً " كانت للأخيرة، وأنها قد أبرمت الاتفاق المؤرخ ... مع الشركة الطاعنة على أن تقوم الأخيرة بالبناء عليها واقتسام الوحدات بينهما على نحو ما فصله ذلك الاتفاق، وكان اختصاص وملكية الشركة الطاعنة لشقة النزاع محل عقد البيع المؤرخ ... مسألة أساسية أثيرت وحسمها الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 إيجارات كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 127 ق استئناف القاهرة، والذي تم تنفيذه، وصارت – وعلى ما يبين من محضر التنفيذ - في حيازة الشركة الطاعنة، وكانت هذه المسألة أساساً مشتركاً بين الدعوى الحالية والدعوى المشار إليها، ومن ثم فلا يجوز معاودة مناقشتها احتراماً لحجية الحكم سالف البيان، وبما كان يتعين معه إعمال أثره في قيام حق الملكية الذي تقرر للشركة الطاعنة بموجبه، وأحقيتها في رفع الدعوى على البائع والمشتري – المطعون ضدهم " أولاً " والجمعية المطعون ضدها " ثانياً " - بعدم سريان البيع المبرم بينهما والذي انصبَّ عليها. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر ذلك الحكم وقضى برفض طلبها استناداً لعدم ثبوت ملكيتها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىقوة الأمر المقضي " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.