مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17676 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قِيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقِيمته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في مسائل الإثباتسُلطتها في تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.