شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 137

سارية منذ الإصدار اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-16

النص التشريعي الساري

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة.

كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. (2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه. البطلان:
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 5468 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02

أن مؤدى نص المادتين ١٣٦، ۱۳۷ من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يُذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قَبِل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يُقيم الدليل على ذلك

الطعن رقم 25836 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني مؤداه أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، ومن ثم فإن براءة ذمة المدين أو تحقق مديونيته يتوقف على ثبوت أو عدم ثب...

الطعن رقم 29645 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة ۱۳۷ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذ...

الطعن رقم 20164 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذ...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة