مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12448 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن حُجية الحُكم لا تكون إلا فيما فَصَل فيه بين الخصوم بصفة صريحةً أو ضمنيةً حتميةً سواء أكان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيه واستقرت حقيقته بالحُكم، استقرارًا جامعًا مانعًا وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحُكم يحوز قوة الأمر المقضي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى(1) حُجية الحُكم في دعوى لاحقةم101 إثباتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.