موضوع قضائي
(1) حُجية الحُكم في دعوى لاحقة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه وفقًا لحُكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحُكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلًا عن وحدة الخصوم، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر...
أن حُجية الحُكم لا تكون إلا فيما فَصَل فيه بين الخصوم بصفة صريحةً أو ضمنيةً حتميةً سواء أكان ذلك في المنطوق أم في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان قد تناقشا فيه واستقرت حقيقته بالحُكم، استقرارًا جامعًا مانعًا وبالتالي فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحُك...