مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12448 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه وفقًا لحُكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحُكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلًا عن وحدة الخصوم، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى(1) حُجية الحُكم في دعوى لاحقةم101 إثباتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.