مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مبادئ الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليد بنية التملك، إذ يستلزم ذلك وضع يد ظاهر لا غموض فيه هادئ مبرأ من الإكراه طيلة المدة المحددة لعدم سماعها.
تصنيف المكتب الفني
وقف "أنواع الوقفملكية "حق الملكية بوجه عامالوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقفوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.