شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق". ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق". وقف "أنواع الوقف: الوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقف".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مبادئ الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليد بنية التملك، إذ يستلزم ذلك وضع يد ظاهر لا غموض فيه هادئ مبرأ من الإكراه طيلة المدة المحددة لعدم سماعها.

تصنيف المكتب الفني

وقف "أنواع الوقفملكية "حق الملكية بوجه عامالوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقفوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة