شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: ما لا يسقط بالتقادم: دعوى الاستحقاق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق". ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق". وقف "أنواع الوقف: الوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقف".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية وأنه حق استئثار مؤبد، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه فيكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية.

تصنيف المكتب الفني

وقف "أنواع الوقفملكية "حق الملكية بوجه عامالوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقفوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة