مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10171 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/07
المبدأ القضائي
إذ كانت طلبات الطاعنين هي إلزام هيئة الأوقاف باستحقاق أنصبتهم الميراثية في وقف مورثهم بعد أن انتهى ذلك الوقف قانوناً، مما تكون الدعوى بهذه المثابة هي دعوى استحقاق ملكية الطاعنين - كل بحسب نصيبه - لتلك الأعيان ووسيلتهم في استيداء حقهم، مما لا تكون لهذه الدعوى على هذا النحو ميقات معدود أو محدود يمنعهم أو يحجبهم عن المطالبة باستحقاق ملكيتهم مهما طال عهد انقطاعهم عن استعمال ذلك الحق، مالم تكن هيئة الأوقاف - أو غيرها - قد آل إليها ملكية تلك الأعيان بطريق التقادم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع دعوى الطاعنين بأحقيتهم في استحقاق أعيان وقف التداعي - ملكيتهم لها - كل بحسب نصيبه مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن تدعي هيئة الأوقاف أن وضع يدها العارض انقلب إلى وضع يد بنية التملك وتحقق فيه شروط اكتسابها لأعيان الوقف فإن الحكم بهذا يكون قد أكسبها حقا ليس لها، وأغلق باب المطالبة لمن يدعي ملكية تلك الأعيان في وجه طارقه وأنشأ من لدنه مانعاً لذلك دون سند قانوني، بما يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
وقف "أنواع الوقفملكية "حق الملكية بوجه عامالوقف على غير الخيرات" "دعوى الوقفوسائل حماية حق الملكيةدعوى الاستحقاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.