شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26944 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض" صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق". حكم " عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دستور " من المبادئ الدستورية ". مسئولية" المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٦٩ من الدستور على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وفي المادة ۱۰۲ من قانون المرافعات على أنه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها"، وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشئه عن ذلك من ضرر، وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأً يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب في الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 69 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 69 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 102 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةمن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية عن إساءة استعمال الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة