شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

المسئولية عن الأعمال الشخصية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

14 مبدأ
الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة وتقدير وقوع الغصب أو نفيه ومقابل الريع الناتج عنه

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجاب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى طلباتهم وقضى بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثالثة عشر من أطيان التداعي وألزمهم بأن يؤدوا لهم قيمة الأجرة والريع المقضى به على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير من أن أطيان التداع...

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً شرطه أن تكون الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدني على إنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..."، كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 285 منه أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

إذ كان الثابت من الأوراق والحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ... لسنة 2018 جنايات كُلي جنوب سيناء أن زوج المطعون ضدها الثانية وهو موظفًا عامًا - مدير عام تنفيذي للمشروعات - بالشركة الطاعنة تَحَصَّل بدون وجه حق على المبلغ المُطالب به وقدره ستمائة وستون ألف جنيهٍ من المطعون ضده الأول وذلك بإيداعه في ح...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أن المادة ١٧٤ من القانون المدني نصت على أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المس...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أنه تُعّد مسئولية المتبوع بهذه المثابة (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني) مسئولية تبعية مُقرَّرة بحكم القانون لمصلحة المضرور الذى يجهل أن التابع يعمل لحسابه الشخصي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع، وعليه فإذا انعدم ذلك الأساس بأن كان المضرور قد تعامل معه عالمًا بمُخالفت...

الطعن رقم 26944 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن النص في المادة ٦٩ من الدستور على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول"، وفي المادة ۱۰۲ من قانون المرافعات على أنه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها"، وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه " من است...

الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تُدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي به من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت ا...

الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتُبرت أسبابًا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعًا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.

الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.

الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغة.

الطعن رقم 9189 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثيهم لعدم اتخاذها الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وقوعه بعدم وجود إنارة أو إشارات أو تحذيرات بقدوم القطار وعدم خلق المزلقان للحيلولة دون عبور المارة مما أدى إلى...

الطعن رقم 26944 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الطاعن قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن المطعون ضدهم وجهوا عبارات قذف وسب له، ودلل على ذلك بالمحضر الإداري رقم ....... لسنة 2019 أبو قرقاص الثابت به وصفهم له بالمريض النفسي كما نسبوا له فعل التبول بالطريق العام في معرض أقوالهم في المحضر، وإذ كانت هذه العبارات لا يستلزمها دفاعهم ولا يقتضيها...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة