مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26944 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن المطعون ضدهم وجهوا عبارات قذف وسب له، ودلل على ذلك بالمحضر الإداري رقم ....... لسنة 2019 أبو قرقاص الثابت به وصفهم له بالمريض النفسي كما نسبوا له فعل التبول بالطريق العام في معرض أقوالهم في المحضر، وإذ كانت هذه العبارات لا يستلزمها دفاعهم ولا يقتضيها ومن شأنها المساس باعتباره وكرامته بما تشكل خطأً يستوجب مسئوليتهم عما نشأ عنه من ضرر للطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةمن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية عن إساءة استعمال الحقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.