شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26944 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض" صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصي: التعويض عن إساءة استعمال الحق". حكم " عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دستور " من المبادئ الدستورية ". مسئولية" المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن المطعون ضدهم وجهوا عبارات قذف وسب له، ودلل على ذلك بالمحضر الإداري رقم ....... لسنة 2019 أبو قرقاص الثابت به وصفهم له بالمريض النفسي كما نسبوا له فعل التبول بالطريق العام في معرض أقوالهم في المحضر، وإذ كانت هذه العبارات لا يستلزمها دفاعهم ولا يقتضيها ومن شأنها المساس باعتباره وكرامته بما تشكل خطأً يستوجب مسئوليتهم عما نشأ عنه من ضرر للطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةمن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية عن إساءة استعمال الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة