شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6961 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع". مسئولية "المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدَّمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين والضرر وعلاقة السببية بينهما.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة