شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6961 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع". مسئولية "المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض الذي قدره وبوقوع المقاصة القانونية بين التعويض المقضي به للطاعن والدين المستحق عليه بعد أن خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقرير الخبير إلى أن هناك أضرار مادية وأدبية لحقت بالطاعن من جراء إخلال المطعون ضده بصفته ببنود العقد تمثلت في نقص حصته في الأرض المقام عليها عقار التداعي وعدم تنفيذه كافة ملحقات الشقة بالمواصفات المتفق عليها وما أصابه من ألم وحسرة نتيجة ذلك الإخلال وقدر التعويض المقضي به جبرًا لجميع الأضرار التي أصابته معتبرًا أن التعويض عن عدم التنفيذ يشمل التعويض عن التأخير فيه وأنه لا محل لتوقيع غرامة التأخير والشرط الجزائي المنصوص عليهما في العقد موضوع النزاع، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي على قضاء الحكم بوقوع المقاصة القانونية بين التعويض المقضي به للطاعن والدين المستحق عليه لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكون - أيًا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة