شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6961 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع". مسئولية "المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

أن إثبات الخطأ الموجب للمسئولية العقدية على أحد العاقدين تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغًا، وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة