مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان البَيِّن مِنْ الأوراق أنَّ المطعون ضدهما الثاني والثالث لم تُوجَّه منهما أو إليهما أية طلبات في الدعوى ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ومِنْ ثَمَّ فلا تكون للطاعنة أية مصلحة في اختصامهما أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.