شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الخصوم بصفة عامة

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

10 مبدأ
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن الخصم الذى لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً .

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد اختصما ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي لا يُقبل اختصامهما في الطعن ، ويتعين تبعاً لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته - مدير عام المساحة بالشرقية - قد أدخل في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء كما لم تتعلق به أسباب الطعن، فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ويضحى الطعن بالنسبة له...

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه في شيء ليس خصماً حقيقياً

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

إذ كان المطعون ضده الثامن بصفته قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فلا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى، ما يستتبع أن اختصامه في هذا الطعن غير مقبول، وأن المطعون ضده الأخير تابع للمطعون ضده السابع بصفته صاحب الصفة، وأن القانون لم يسند إلى المطعون ضد...

الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنَّه لا يكفي فيمن يُخْتَصم في الطعن أنْ يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه، بل يجب أنْ يكون خصماً حقيقياً وُجِهت إليه طلبات من خصمه، أو وَجَّه هو طلبات إليه وأنَّه بقي على منازعته معه ولم يَتْخَل عنها حتى صدور الحُكْم المطعون فيه.

الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان البَيِّن مِنْ الأوراق أنَّ المطعون ضدهما الثاني والثالث لم تُوجَّه منهما أو إليهما أية طلبات في الدعوى ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ومِنْ ثَمَّ فلا تكون للطاعنة أية مصلحة في اختصامهما أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة