مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنَّه لا يكفي فيمن يُخْتَصم في الطعن أنْ يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه، بل يجب أنْ يكون خصماً حقيقياً وُجِهت إليه طلبات من خصمه، أو وَجَّه هو طلبات إليه وأنَّه بقي على منازعته معه ولم يَتْخَل عنها حتى صدور الحُكْم المطعون فيه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.