شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11496 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ". ملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعة: ملكية الأجزاء الشائعة في العقار".

المبدأ القضائي

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تُجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 856 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعةسلطتها في تقدير الأدلة في الدعوىملكية الأجزاء الشائعة في العقارسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة