سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه" إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للمساحة أسفل السلم محل النزاع من العقار بموجب عقد شرائه للمحل الملحق به هذه المساحة المؤرخ 16/10/2009 وعقد التقسيم بين ملاك هذا العقار المؤرخ 15/8/2008 - والمقدم بالأوراق من المطعون ضده الأول - وما ورد به من شمول ذلك المحل للمساحة م...
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تُجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.