مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11496 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه" إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه"، مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء، ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة، كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع، فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجيء بعد ذلك ما نص عليه القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعةسلطتها في تقدير الأدلة في الدعوىملكية الأجزاء الشائعة في العقارسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.