شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11496 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ". ملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعة: ملكية الأجزاء الشائعة في العقار".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه" إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه"، مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء، ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة، كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع، فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجيء بعد ذلك ما نص عليه القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 856 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعةسلطتها في تقدير الأدلة في الدعوىملكية الأجزاء الشائعة في العقارسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة