شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11496 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ". ملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعة: ملكية الأجزاء الشائعة في العقار".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للمساحة أسفل السلم محل النزاع من العقار بموجب عقد شرائه للمحل الملحق به هذه المساحة المؤرخ 16/10/2009 وعقد التقسيم بين ملاك هذا العقار المؤرخ 15/8/2008 - والمقدم بالأوراق من المطعون ضده الأول - وما ورد به من شمول ذلك المحل للمساحة محل النزاع، وقدم هذين العقدين تدليلاً على ذلك، وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إذ أن مؤداه استبعاد المساحة محل النزاع من الأجزاء المشتركة للعقار واقتصار ملكيتها على الطاعن منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى وأحقية المطعون ضده الأول في طلباته، تأسيساً على ما انتهى إليه من أن المساحة عين النزاع من الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين ملاك العقار ولا يجوز التصرف فيها أو الاستئثار بها، وهو ما يخالف الثابت بسندات الملكية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه مخالفة الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعةسلطتها في تقدير الأدلة في الدعوىملكية الأجزاء الشائعة في العقارسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة