مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11496 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "ملكية الطبقات" "ملكية الأجزاء الشائعةسلطتها في تقدير الأدلة في الدعوىملكية الأجزاء الشائعة في العقارسلطتها بالنسبة لتقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.