مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بصفاتهم بالبند ثانياً ، بناءً لطلب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم أصبحوا خارج الخصومة ، ولا يغير من ذلك اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ، مما يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.