شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بصفاتهم بالبند ثانياً ، بناءً لطلب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم أصبحوا خارج الخصومة ، ولا يغير من ذلك اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ، مما يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة