الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنَّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
إذ كان المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثاني بصفته أحد تابعيه، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصام سالفي الذكر في الطعن يكو...
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يُعَيِنها القانون.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء؛ فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري - والتي لم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية - وكان المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس بصفاتهم تابعين لوزير العدل؛ فلا يجوز لهم تمثيل المصلحة أمام القضاء، كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثامن والأخير بصفتيهما قد أُدخلا في الدع...
أنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته بالبند ثانياً – مأمور قسم شرطة مارينا بصفته - لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى، ووقف منها موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بصفاتهم بالبند ثانياً ، بناءً لطلب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم أصبحوا خارج الخصومة ، ولا يغير من ذلك اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ،...
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحة بشيء قبل الطاعن