شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13901 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته بالبند ثانياً – مأمور قسم شرطة مارينا بصفته - لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى، ووقف منها موقفاً سلبياً، ولم يحكم له أو عليه بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة