مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17
المبدأ القضائي
أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرًا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحةً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوعسلطتها فى استخلاص نزول المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاءالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.