شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: إسقاط الحق " حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال ". محكمة الموضوع: سلطتها فى استخلاص نزول المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاء ".

المبدأ القضائي

أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرًا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحةً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوعسلطتها فى استخلاص نزول المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاء
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة