سلطتها فى استخلاص نزول المؤجر عن الحق فى طلب الإخلاء
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرًا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحةً أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منها الدلالة على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغًا.
أن مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يُعتبر نزولًا عن الحق إلا إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قصد النزول عنه عملًا بالمادة ٩٠ من القانون المدني.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمـة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحـة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقــض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنت...
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 18/2/2014 في مواجهتهم فيما جاوز الثلاث سنوات تأسيسًا على أن مورث المطعون ضدهم ثانيًا قام بإبرام هذا العقد لمدة 59 سنة بصفته أحد الملاك على الشيوع معهم للعقار الكائن به الشقة...